بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني فإن أجهزة الدولة القائمة على إنفاذ القانون، تُعد من الأعيان المدنية المحمية، واستهدافها بأي عمليات عسكرية، يُعد استهدافاً للمدنيين المشمولين بالحماية، والمحظور استهدافهم بموجب أحكام هذا القانون، إلا إذا انضمت هذه الأجهزة المدنية للقوات العسكرية.

وقد أكدت محكمة العدل الدولية في أحد آرائها الاستشارية العام 1996م، أنه على أطراف الصراع واجب التمييز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية التي يمنع استهدافها والتي تشمل أي مؤسسة حكومية تعمل على إنفاذ القانون بما فيها جهاز الشرطة.

في هذا السياق أكد “تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة” أو ما يُعرف بتقرير “غولدستون” الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى، في شهر أيلول من العام 2009م، أن الهجوم العسكري الذي شنته “إسرائيل” على مقرات جهاز الشرطة في القطاع هو فعل مخالف للقانون الدولي الإنساني باعتبار أن جهاز الشرطة في قطاع غزة هو “هيئة مدنية مكلفة بإنفاذ القانون”. 

اشترك للحصول على التحديثات الدورية

دعونا نجري محادثة